عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (1) أَصَابَ آخَرَ؟
قَالَ : « إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ (2) فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (3) ». (4)
7457 / 3. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا (6) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ). (7)
__________________
(1) في « بح » : « وإن ».
(2) في المرآة : « قوله تعالى : ( وَمَنْ عادَ ) استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد. وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضاً ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضاً.
وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقاً ».
(3) المائدة (5) : 95.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 346 ، ح 208 ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 735 الوافي ، ج 13 ، ص 731 ، ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 94 ، ح 17324.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(6) في « بح ، بس » : « فإذا ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1298 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 721 ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 2 ، ص 369 ، ذيل ح 2731 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 731 ، ذيل ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17325 ؛ وفيه ، ص 93 ، ح 17319 ، إلى قوله : « كلّ ما أصاب كفّارة ».




