مُتَعَمِّدٍ (1) ، فَلَا بَأْسَ ». (2)
7454 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ (3) ». (4)
113 بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً
7455 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ (5) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي (6) كُلِّ مَا أَصَابَ (7) ». (8)
7456 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(1) في الوافي : « من غير تعمّد ».
(2) الوافي ، ج 13 ، ص 729 ، ح 13041 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 429 ، ح 16687.
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه. وفي الأخير إشكال ».
(4) الوافي ، ج 13 ، ص 730 ، ح 13044 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 427 ، ح 16683.
(5) في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد » والوافي : « يصيب الصيد ». وفي حاشية « جن » والتهذيب ، ح 1295 والاستبصار ، ح 718 : « يصيد الصيد ». وفي الوسائل : « يصيب الطير ».
(6) في « ى » وحاشية « بح ، جن » : « من ».
(7) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 388 : « يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقاً عمداً كان أو سهواً ، أو جهلاً أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب. وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسياناً فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد أي القصد وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضاً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 393.
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1295 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 718 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1296 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 719 ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 731 ، ح 13045 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 92 ، ح 17318.
(9) في « بخ ، بف ، جر » : « بن إبراهيم ».




