عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إنْ (1) اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ ، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ (2) ». (3)
7442 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (4) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (5) ، عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ؟
قَالَ : « عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ (6) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ (7) ». (8)
7443 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً ، فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا؟
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « إذا ».
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فعلى كلّ واحد منهم قيمته ؛ لعلّ المراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، أو يكون جواباً عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنّهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلاًّ منهم فداء كامل ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1219 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص 370 ، ذيل ح 1288 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2736 الوافي ، ج 13 ، ص 736 ، ح 13053 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 44 ، ذيل ح 17196.
(4) في « جر » والتهذيب : « بن يحيى ».
(5) في التهذيب : « أعين » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 160 ، الرقم 246.
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « شاة ».
(7) في المرآة : « هو يدلّ على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيّد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنّه إنّما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل ، لا مطلقاً ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 355.
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1225 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 373 ، ح 2735 ، معلّقاً عن يوسف الطاطري الوافي ، ج 13 ، ص 736 ، ح 13055 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 47 ، ح 17203.




