111 بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
7440 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى (2) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ (3) ».
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ : « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ (4) هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ (5) حَتّى تَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا ». (6)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
7441 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(1) في « ى » : « جميعاً ».
(2) في « بث ، بخ ، بف ، جد » : « أم على ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « للصيد ».
(4) في حاشية « جن » والوسائل ، ح 17201 : « بمثل ».
(5) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 383 : « قوله عليه السّلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم. ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضاً ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1631 ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح 7345 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1222 ؛ وص 358 ، ح 1343 ؛ وص 463 ، ح 1618 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « كلّ وأحد منهما الصيد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 735 ، ح 13051 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 46 ، ح 17201 ؛ وج 27 ، ص 154 ، ح 33464.




