مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 691

حَجَلَةً (1) ، أَوْ دُرَّاجَةً (2) ، أَوْ نَظِيرَهُنَّ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (3) ». (4) ‌

7439 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ : وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَالْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ (5) الْحَرَمِ.

قَالَ : « يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً (6) ، فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) الحَجَلةُ : واحدة الحَجَل ، وهو القبج معرّب « كَبْك » بالفارسيّة ، وهو طائر معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمّى دجاج البرّ. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 350 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 349 ( حجل ).

(2) قال الجوهري : « الدُرّاج والدُرّاجة : ضرب من الطير ، للذكر والانثى ، حتّى تقول : الحَيْقُطانُ ، فيختصّ بالذكر ». وقال ابن منظور : « الدرّاج : طائر شبه الحَيْقُطان ، وهو من طير العراق أرقط ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 314 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 270 ( درج ).

(3) في المرآة : « قد مرّ أنّ المشهور أنّ في تلك الثلاثة حَمَلاً قد فطم ورعى الشجر ، والدم يشمله وغيره ، فلا منافاة ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 765 ، ح 13116 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 18 ، ح 17126.

(5) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « غير حمام » بدل « حمام غير ».

(6) القَمْح : الحنطة ، أو البُرّ ، أو البرّ حين يجري الدقيق في السنبل. وقيل : من حين الانضاج إلى الاكتناز. وقال‌الفيّومي : « القمح : عربي ، وهو البرّ والحنطة والطعام ». وقال في موضع آخر : « الحنطة والقمح والبرّ والطعام واحد ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 397 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 565 ؛ المصباح المنير ، ص 515 ( قمح ) ؛ وص 154 ( حنط ).

(7) في المرآة : « هو محمول على المحلّ في الحرم ، ويدلّ على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم ، وفسّر حمام غير الحرم بالأهلي الذي ادخل الحرم ، ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 105 ، ح 11597 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 51 ، ح 17213.

الصفحة 524 من 691