قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟
قَالَ : « إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَلَمْ يَرْعَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ». (1)
110 بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَيْضِ
7430 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (2) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ (3) ، فَفِيهِ حَمَلٌ (4) ، وَإِنْ (5) وَطِئَ الْبَيْضَ ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ». (6)
__________________
(1) الوافي ، ج 13 ، ص 741 ، ح 13061 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17240 ؛ وص 64 ، ح 17244.
(2) في « بث ، بخ ، بف ، جر » : « بن عبد الله ».
(3) قال الجوهري : « الفَرْخ : ولد الطائر. والأُنثى : فَرْخَة. وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ. والكثير : فِراخٌ ». وقال الفيّومي : « الفَرْخ : من كلّ بائض كالولد من الإنسان ، والجمع : أَفْرُخ وأَفْراخ وفِراخ وفُرُوخ وفِرْخان ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 428 ؛ المصباح المنير ، ص 466 ( فرخ ).
(4) في « بث » : « جمل ». و « الحَمَل » بالتحريك : الخَرُوف ، وهو الذكر من أولاد الضأن ، سمّي بذلك لأنّه يخرف من هنا ومن هنا ، أي يرتع من أطراف الشجر ويتناول ؛ أو هو الجَذَع من أولاد الضأن فما دونه ، أو هو ولد الضائنة في السنة الاولى. والجمع : حُمْلان وأحمال. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 181 ؛ المصباح المنير ، ص 152 ( حمل ) هذا ، وفي مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 339 : « الحمل بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، والأصحّ الاكتفاء بالجدي أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة كذلك ؛ لقوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان : « فإن كان فرخاً فجدي ، أو حمل صغير من الضأن ». وفي الصحيحة راجع : الوسائل ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17140.
(5) في « ظ » : « فإن ».
(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 678 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، صدر ح 7458 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 370 ، صدر ح 1289 ، إلى قوله : « ففيها شاة » ؛ وفيه ، ص 347 ، ح 1203 ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2353 ؛ وص 367 ، ح 2730 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 الوافي ، ج 13 ، ص 755 ، ح 13090 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 22 ، ح 17135.




