مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 517 من 691

7428 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (1) عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ (2) ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ (3) لَبَنَهَا (4) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ (5) فِي الْحَرَمِ (6) ». (7) ‌

7429 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (8) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (9) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ؟ قَالَ : « يَجِبُ (10) عَلَيْهِ الْفِدَاءُ (11) ».

__________________

(1) في التهذيب ، ح 1627 : « عن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [ النوفلي ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 384.

(2) في الوسائل : + « عنق ». وفي الكافي ، ح 7460 : « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق » بدل « في رجل‌مرّ إلى فأخذ ». وفي التهذيب : + « عنز ».

(3) في الوسائل والكافي ، ح 7460 : + « من ».

(4) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعاً منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 438 ، المسألة 357.

(5) في الكافي ، ح 7460 : « وجزاؤه ».

(6) في الكافي ، ح 7460 والتهذيب : + « ثمن اللبن ». وفي المرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ».

(7) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 7460 ، وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيه ، ص 466 ، ح 1627 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 13 ، ص 754 ، ح 13089 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 101 ، ح 17341.

(8) في « بخ ، بف ، جر » : « بن مهران ».

(9) في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».

(10) في الوسائل ، ح 17240 : « يجب ».

(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين ».

الصفحة 517 من 691