مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (1) ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (2) ». (3)
7427 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (4) اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ (5) ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ؟
قَالَ : « عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ (6) لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ».
قُلْتُ : وَمَا عَلَيْهِمَا؟
قَالَ : « عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ (7) ،
__________________
(1) في الاستبصار ، ح 684 : « لم يجد ».
(2) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضاً إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي. وقال في المدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح ». وراجع : الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 337 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 334.
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 684 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 7431 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 686 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1230 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 685 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ضمن ح 1231 ؛ والمقنعة ، ص 436 ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهما السّلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ح 1229 والاستبصار ، ح 684 إلى قوله : « فهو هدي بالغ الكعبة » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 367 ، ذيل ح 2730 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 الوافي ، ج 13 ، ص 757 ، ح 13095 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 53 ، ح 17218.
(4) في الوسائل ، ح 17224 : + « مُحلّ ».
(5) في الوسائل ، ح 17349 والتهذيب ، ح 1628 : « نعام ».
(6) في « بف » : « اشترى ».
(7) في « ى » : « جزاء ».




