وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ (2) وَالْقُنْفُذُ (3) وَالضَّبُّ (4) إِذَا أَصَابَهُ (5) الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ (6) جَدْيٌ (7) ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ (8) هذَا (9) كَيْ يَنْكُلَ (10) عَنْ صَيْدِ غيْرِهِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « جر » والوسائل : « بن عبد الملك ».
(2) قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف. وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان ». وقالالفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم. ويطلق على الذكر والانثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 295 ( يربوع ) ؛ المصباح المنير ، ص 217 ( ربع ).
(3) « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة. راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 505 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 186 ( قنفذ ).
(4) قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل ». وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 14 ؛ المصباح المنير ، ص 357 ( ضبب ).
(5) في الكافي ، ح 7329 : « أماته ».
(6) في الكافي ، ح 7329 : « فيه ».
(7) « الجَدْيُ » : الذكر من أولاد المعز. والانثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاولى. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 271 ؛ المصباح المنير ، ص 93 ( جدي ).
(8) في الكافي ، ح 7329 : « قلت » بدل « جعل عليه ».
(9) في « بف » : « هكذا ».
(10) النُّكُول : الامتناع. الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ( نكل ).
(11) في الكافي ، ح 7329 : « غيرها ».
(12) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 7329 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ، إلى قوله : « والجدي خير منه » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذيل ح 17128.




