مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 691

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (1) قَتَلَ ثَعْلَباً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ».

قُلْتُ : فَأَرْنَباً (2)؟ قَالَ : « مِثْلُ مَا عَلَى (3) الثَّعْلَبِ ». (4) ‌

7423 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً؟

قَالَ : « فِي الْأَرْنَبِ (6) شَاةٌ ». (7) ‌

7424 / 9. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (8) ، عَنِ الْحَسَنِ (9) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (10) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (11) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ؛

__________________

(1) في الوافي : « المحرم ». وفي الفقيه : « محرم ».

(2) في « بف » : « فأرنب ». وفي المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص. وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّاً ؛ لضعف مستنده ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 329.

(3) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1188 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2729 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ، وتمام الرواية فيه : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13078 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ح 17124.

(5) السند معلّق على سند الحديث 6. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(6) في الوافي : + « دم ».

(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2727 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1189 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2728 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة ». وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام. تحف العقول ، ص 453 ، عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا أصاب أرنباً فعليه شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13079 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ذيل ح 17123.

(8) السند معلّق كما هو واضح.

(9) في « بخ ، بف ، جر » : « الحسن ».

(10) في « بخ ، جر » : « عليّ ».

(11) في « بف ، جر » : « بن عبد الملك ».

الصفحة 512 من 691