مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 511 من 691

7421 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُحْرِمٍ رَمى ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ ، فَعَرَجَ (1) مِنْهَا؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشى عَلَيْهَا وَرَعى ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلى وَجْهِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ (2) ؛ لِأَنَّهُ (3) لَايَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ ». (4) ‌

7422 / 7. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ ابِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13076 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 8 ، ح 17104.

(1) قال الجوهري : « عَرَج ، إذا أصابه شي‌ء في رجله فَخَمَعَ ومشى مشية العُرْجان وليس بخلقة ، فإذا كان ذلك‌خلقة قلت : عَرِجَ ، بالكسر ». وقال ابن الأثير : « عَرِجَ يعرَج عَرَجاً ، إذا صار أعرج ، أو كان خلقة فيه ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 328 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 203 ( عرج ).

(2) في المرآة : « قال المحقّق رحمه الله : لوجرح الصيد ، ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه. وقيل : ربع القيمة ، وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ، وكذا لو يعلم أثر فيه أم لا. وقال السيّد رحمه الله في المدارك : القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة ». وراجع : النهاية ، ص 228 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 343 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 219 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 356 357.

(3) في « ى ، جد » : « فإنّه ».

(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2726 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1248 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 669 ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1245 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 700 ؛ وعلل الشرائع ، ص 457 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1246 ؛ وقرب الإسناد ، ص 243 ، ح 965 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، من دون هذه الفقرة : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص 243 ، ح 966 الوافي ، ج 13 ، ص 741 ، ح 13062 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 62 ، ح 17238.

(5) في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

الصفحة 511 من 691