مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 510 من 691

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (2) : الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ».

قُلْتُ : يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

قُلْتُ : فَالْبَقَرَةَ؟ قَالَ : « بَقَرَةٌ ». (3) ‌

7420 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً (5) ، قَالَ : « عَلَيْهِ (6) بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » وَقَالَ (7) : « إِنْ كَانَ (8) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً (9) ، لَمْ يَزِدْ عَلى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَإِنْ كَانَ (10) قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في « بف ، جر » : « بن يحيى ».

(2) في « ى ، بخ » والوافي : « له ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1182 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1180 و 1181 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الإرشاد ، ج 2 ، ص 285 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 343 ، ح 196 ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ص 344 ، صدر ح 202 ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ص 343 ، صدر ح 195 ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ح 1182 مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13075 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 6 ، ح 17099.

(4) في « ظ ، ى ، بس » والوسائل : + « بن درّاج ».

(5) في « بف » : + « ما عليه ».

(6) في « بف » : « عليه ».

(7) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(8) في الوسائل والفقيه : « كانت ».

(9) في التهذيب : « وقال : إن كان قيمة البدنة » إلى هنا.

(10) في الفقيه والتهذيب : « كانت ».

(11) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، وربّما يفهم منه الاكتفاء بالمدّ ؛ لأنّه المتبادر من الإطعام شرعاً ».

(12) التهذيب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1185 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2723 ، معلّقاً عن

الصفحة 510 من 691