يَوْماً (1) ». (2)
7418 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (4) قَالَ : « يُثَمِّنُ (5) قِيمَةَ (6) الْهَدْيِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً ، فَإِذَا (7) زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلى شَهْرَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ (8) ». (9)
7419 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
وعن المراد في هامش الوافي : « فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق وهو السابق هنا أيضاً أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكيناً ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة ». قال المحقّق الشعراني : « والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها ».
(1) في الفقيه ، ح 2724 والتهذيب : + « بمكّة أو في منزله ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 800 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّي. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1711 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2724 ، بسندهما عن داود الرقّي. الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ذيل ح 2591 ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص 72 الوافي ، ج 13 ، ص 748 ، ح 13073 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 9 ، ح 17106.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(4) المائدة (5) : 95.
(5) في « بف » : « ثمن ». وفي « بح » : « يضمن ».
(6) في « ظ » : « قيمة ».
(7) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فإن ».
(8) في المرآة : « يدلّ على الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلى أنّه يكفي لكلّ مسكين مدّ ، كما عرفت ، ويمكن حمل المدّين على الاستحباب ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1184 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 345 ، ح 204 ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح 205 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « يصوم لكلّ مدّ يوماً » مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13074 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 10 ، ح 17107.




