7417 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (2) يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً (3) ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ (4) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
__________________
مدّين يوماً ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، ولعلّ الأوّل أقوى.
التاسع : أنّ في قتل الظبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
العاشر : أنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين. والمشهور بين الأصحاب أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ، لكلّ مسكين مدّان. وقيل بمدّ ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة.
الحادي عشر : أنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام ، وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلى أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
الثاني عشر : أنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب. ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس التخيير ؛ لظاهر الآية. والترتيب أظهر ، وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب ».
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2725 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1186 ، بسندهما عن أبي بصير. التهذيب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1187 ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 120. تحف العقول ، ص 453 ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ؛ وص 272 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 747 ، ح 13071 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 9 ، ح 17105.
(1) في « بث ، بف ، جر » : « الحسن ». والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقدروى أحمد بن محمّد عن [ الحسن ] بن محبوب عن داود [ بن كثير ] الرقّي في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 348 349 ؛ وج 23 ، ص 258.
ويؤيّد ذلك مضافاً إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص 183 ، الرقم 281 ورودُ الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2724 ، والتهذيب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 800 ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي.
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».
(3) في حاشية « جن » : « فإن لم يجد ما يتصدّق به » بدل « إذا لم يجد بدنة ».
(4) في المرآة : « قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة ».




