مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 691

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً (1) أَوْ حِمَارَ (2) وَحْشٍ (3)؟ قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » (4)

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَدَنَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً (5) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلى كُلِّ مِسْكِينٍ (6) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً (7)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ بَقَرَةٌ » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَقَرَةٍ؟ قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ قَالَ : « فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ (8) أَيَّامٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ شَاةٌ ».

__________________

(1) « النَّعامة » : واحدة النعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمامة وحمام ، ويقال له‌بالفارسيّة : اشترمرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2043 ( نعم ) ؛ حياة الحيوان ، ج 4 ، ص 72 ( النعام ).

(2) في الوسائل : « وحمار ».

(3) في التهذيب ، ح 1186 : « أو حمار وحش ». وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور ، بل فيه بقرة ، وفي الآية الكريمة : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [ المائدة (5) : 95 ] ، وحمار الوحش ليس مثل البدنة ، وما يتضمّن من الصدقة بمدّ أيضاً خلاف المشهور ؛ لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع ».

(4) في الوسائل والتهذيب ، ح 1186 : + « قال ».

(5) عن السلطان في هامش الوافي : « فليصم ثمانية عشر ، المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستّين يوماً ، فإن‌لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ولهذا حمل العلاّمة في المختلف [ ج 4 ، ص 94 و 95 ] مثل الرواية المذكورة على احتمال أنّ السؤال وقع عمّن لا يقدر على صوم الستّين ، وأنّ قوله : فليصم ثمانية عشر يوماً ، لا إشعار فيه بنفي الزائد ».

(6) في الفقيه والتهذيب ، ح 1186 : « والصدقة مدّ على كلّ مسكين ».

(7) في التهذيب ، ح 1186 : + « أو حمار وحش ».

(8) في « بث » : « سبعة ».

الصفحة 506 من 691