الْكَعْبَةِ ) (1) ». (2)
7414 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ (4) أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (5) ، فَإِنْ كَانَ حَاجّاً ، نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى ، وَإِنْ (6) كَانَ مُعْتَمِراً ، نَحَرَهُ (7) بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ ». (8)
7415 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (9) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلاّفداء الصيد فبمكّة ». ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف. وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 345 ؛ الوسيلة ، ص 171 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 594 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 368.
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « فله أن ينحره حيث يشاء ، قال في الجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور. انتهى. وليس مفاد الحديث منحصراً فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضاً وكلام المدارك فيه ». الحديث هو المرويّ في الكافي ، ح 7840. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 346 347 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 405.
(1) المائدة (5) : 95.
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 374 ، ح 1304 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 726 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 771 ، ح 13128 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 96 ، ح 17328.
(3) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : « بن يحيى ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « صيداً ». وفي الفقيه : « شيء ».
(5) في التهذيب : « محرماً » بدل « وهو محرم ».
(6) في « جد » : « فإن ».
(7) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح ، جن » والمطبوع : « نحر » بدون الضمير.
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1299 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 722 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 373 ، ذيل ح 2733 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 771 ، ح 13129 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17326.
(9) في التهذيب والاستبصار : « الوشّاء ».




