مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 503 من 691

وَ (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ (3) (4) ‌

7413 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ (5) شَاءَ (6) إِلاَّ فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( هَدْياً بالِغَ

__________________

(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(2) في حاشية « ظ » : « وصفوان ». وفي التهذيب : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « ابن أبي عمير وصفوان ». وفي الاستبصار : « ومحمّد بن إسماعيل إلى وصفوان ».

(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 367 : « قوله عليه السّلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه. والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقوله عليه السّلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه ».

(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1301 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 724 ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص 448 و 452 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 772 ، ح 13131 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 98 ، ح 17334.

(5) في « بف » : « كيف ».

(6) في الخلاف ، ج 2 ، ص 438 ، المسألة 335 : « الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن احصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلاخلاف ».

وفي الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 391 : « محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار. وفي

الصفحة 503 من 691