حَجِّكَ وَلَافِي (1) عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (2) الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ (3) ». (4)
7408 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ جَعْفَرٍ (6) ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ (7) الصَّيْدَ ، فَيُدْمِيهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ ».
قَالَ : « عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ». (8)
107 بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ
7409 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ : أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ (10) مِنَ (11) الصَّيْدِ ، أَلَيْسَ هُوَ بِالخِيارِ (12) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ،
__________________
(1) في الوسائل ، ح 17254 : « إذا كنت محرماً في حجّك أو » بدل « وأنت محرم في حجّك ولا في ».
(2) في الوسائل ، ح 17254 : « فيه ». (3) في الوسائل ، ح 17254 : « عمد ».
(4) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك ، ح 7450 ، وتمام الرواية فيه : « اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 355 ، ذيل ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ذيل ح 686 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » الوافي ، ج 13 ، ص 712 ، ح 12994 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 70 ، ح 17254 ؛ وفيه ، ص 100 ، ح 17338 ، إلى قوله : « فعليك فداؤه ».
(5) في « بخ ، بف ، جر » : « بن إبراهيم ». (6) في الوافي : + « عن أبيه ».
(7) في « بث » : « يصيد ».
(8) الجعفريّات ، ص 74 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله قال : عليه جزاؤه » الوافي ، ج 13 ، ص 743 ، ح 13067 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17239.
(9) في التهذيب والاستبصار : « بن إبراهيم ». (10) في « بث » : « أيأكل ».
(11) في الاستبصار ، ح 714 : « من ».
(12) هكذا في « ى ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، جد ». وفي « ظ ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب ،




