مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 498 من 691

7404 / 8. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ : « فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ ، وَلَيْسَ (1) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ ». (2) ‌

7405 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (3) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدى إِلَى الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا (5) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ (6) : أَيَأْكُلُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

__________________

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد. ثمّ قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شي‌ء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلاّ أنّها ليست متكافئة. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع ». وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 372 ، ذيل ح 2732 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 364 ، ذيل الدرس 96 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 308.

(10) التهذيب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 736 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 5 ، ص 468 ، ح 1637 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1315 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 733 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، إلى قوله : « ولايأكله أحد » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 714 ، ح 12999 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16666.

(1) في « بخ ، بف » : « فليس ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1305 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1306 و 1307 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 737 و 738 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 714 ، ح 13000 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16665.

(3) في « بف ، جر » وحاشية « بث » : « بن عيسى ».

(4) في « بخ ، بف » : « بن عبد الله ».

(5) في الوسائل : « بصيدها ».

(6) في « ظ » : « به ».

الصفحة 498 من 691