7402 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ (1) فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ. (2)
7403 / 7. عَلِيٌ (3) ، عَنْ أَبيهِ (4) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ (5) الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ (6) ، وَلَايَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا أَصَابَهُ (7) فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ (8) الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ (9) ». (10)
__________________
(1) في تفسير العيّاشي : + « في الحلّ ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 734 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 346 ، ح 207 ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 2 ، ص 369 ، ذيل ح 2731 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 713 ، ح 12998 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16698.
(3) في « ظ ، بث ، جد » والوسائل والاستبصار : + « بن إبراهيم ».
(4) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « بس ، جن » والمطبوع : « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين. عليّ ، عن أبيه ».
والظاهر أنّ جواز النظر من « أبيه » في سند الخبر الأوّل إلى « أبيه » في سند الخبر الثاني أوجب السقط.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ... إلى آخره.
(5) في التهذيب ، ص 468 : « الرجل ».
(6) في التهذيب ، ص 468 : « أن يفديه ».
(7) في الوسائل : « أصاب ».
(8) في الاستبصار : « فإنّه ».
(9) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 364 : « يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره. وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق. وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقاً ، وحكاه في الدروس عن ابن جنيد أيضاً ، ويدلّ عليه روايات




