أَبْوَابُ الصَّيْدِ
106 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحِلُّ (1) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
7397 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ ، وَلَاوَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ ، وَلَاتَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَلَامُحْرِماً (2) ؛ فَيَصْطَادُوهُ (3) ، وَلَاتُشِرْ إِلَيْهِ ؛ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ ». (4)
7398 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ (6) ،
__________________
(1) في « ظ ، بس ، جد ، جن » : « والمحلّ ».
(2) في حاشية « بح » : + « فيه ».
(3) في « بف » والوسائل ، ح 16651 : « فيصطاده ». وفي « بث » : « فيصطاد ».
(4) الوافي ، ج 13 ، ص 711 ، ح 12990 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 415 ، ح 16651 ؛ وفيه ، ج 13 ، ص 43 ، ح 17194 ؛ وفيه ، ص 37 ، ح 17179 ، إلى قوله : « وأنت حلال في الحرم ».
(5) في التهذيب والاستبصار : « بن إبراهيم ».
(6) في التهذيب ، ص 315 : « فقتل ». وفي الاستبصار : « عليه فقتل ».




