مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 493 من 691

السَّعْيُ فَرِيضَةً ، لَمْ يَقُلْ : فَمَنْ (1) تَطَوَّعَ خَيْراً (2) ». (3) ‌

7396 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (4) عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ (5) بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ (6) وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اطْرَحِي ثَوْبَكِ ، وَنَظَرَ إِلى فَرْجِهَا؟

قَالَ : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في الوسائل ، ح 17398 : « ومن ».

(2) في « بف » : « تطوّع » بدل « فمن تطوّع خيراً ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1107 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي الوافي ، ج 13 ، ص 690 ، ح 12948 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17398 ؛ وفيه ، ص 293 ، ح 17778 ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة ».

(4) في الوافي : + « الماضي ».

(5) في التهذيب : + « بمنى ».

(6) في « بث ، بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يطف ». وفي « ى ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « بالبيت ».

(7) في « بث » : « النظرة ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ النظر بشهوة على امرأته ، أو جاريته بدون الإمناء ، لا يلزم به كفّارة وإن كان محرّماً ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 479 ، ح 1698 ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12949 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 137 ، ح 17418.

الصفحة 493 من 691