7390 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ (1) يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ (2)؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ».
قُلْتُ : أَوْ شَاةٌ ، قَالَ : « أَوْ شَاةٌ (3) ». (4)
7391 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَزُرْ؟
قَالَ : « يَنْحَرُ جَزُوراً (5) ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ (6) حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (7)
__________________
وقرب الإسناد ، ص 243 ، ح 963 الوافي ، ج 13 ، ص 687 ، ح 12938 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 123 ، ح 17391.
(1) في الوسائل والتهذيب : « أهله ».
(2) في التهذيب : + « البيت ».
(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 357 : « هو مخالف للمشهور ، بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالوقوع هنا الجماع ، كما لا يخفى على المتأمّل في التفصيل. ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالماً بالتحريم ؛ فإنّه لا يدعوه إلى ذلك إلاّ الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلاً ؛ فإنّ للجهل أيضاً فيه مدخلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالشهوة الإنزال ، فيكون الشقّان محمولين على الجماع دون الفرج ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1106 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 688 ، ح 12942 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 122 ، ح 17389.
(5) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ).
(6) في حاشية « بف » : « فسد ».
(7) في « بح » : « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى هنا.




