مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 691

قَالَ : « عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ ». (1) ‌

7382 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (2) ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (3) : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَأَمْنى؟

قَالَ : « أَرى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلى مَنْ (4) أَتى أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَالْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ (5) ». (6) ‌

7383 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (7) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلى سَاقِ امْرَأَةٍ ؛ فَأَمْنى؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ وَإِنْ (8) كَانَ بَيْنَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ؛ وَإِنْ (9) كَانَ فَقِيراً ،

__________________

(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1114 ، بسنده عن صفوان. وفيه ، ص 327 ، ح 1124 ، بسنده عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو ... ، ح 6385 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12954 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 131 ، ذيل ح 17408.

(2) في الوسائل : « الخرّاز ». والمذكور في رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 766 ، والفهرست للطوسي ، ص 317 ، الرقم 490 ، هو الخزّاز.

(3) في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له ».

(4) في « بث » : « الذي ».

(5) في الوافي : « قد مضى في خبرين أنّ من أتى أهله في مادون الفرج ، فليس عليه الحجّ من قابل. قال في الاستبصار ذيل هذا الحديث : لا يمتنع أن يكون حكم مَن عبث بذكره أغلظ مِن حكم مَن أتى أهله في مادون الفرج ؛ فإنّه ارتكب محظوراً لا يستباح على وجه من الوجوه ، ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظوراً إلاّمن حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك. ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولاً على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب ، دون أن يكون ذلك واجباً. انتهى كلامه. وربما يقال : لا يبعد حمل ذلك على ما إذا لم يمن ».

(6) التهذيب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 646 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 695 ، ح 12956 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 132 ، ح 17409.

(7) في « ظ ، جد ، جن » والوسائل : + « بن يحيى ».

(8) في « بخ ، بف » : « فإن ».

(9) في « بخ ، بف » : « فإن ».

الصفحة 485 من 691