عَلى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ (1) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (2) ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ (3) ؛ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ (4) وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلى شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى (5) امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (6) ؛ وَمَنْ (7) مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لَازَمَهَا (8) مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (9)
7381 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (10) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (11) عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ (12) بِأَهْلِهِ حَتّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَيْهِمَا (13)؟
__________________
(1) في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(2) « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ؛ تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُروجزائر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ). وفي المرآة : « يمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في التقبيل بغير شهوة على الاستحباب. والأوّل أظهر ».
(3) في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « الله ».
(4) في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « بيده ».
(5) في « ى » : « إلى ».
(6) في « بح » : « ومن مسَّ امرأته بيده وهو » إلى هنا.
(7) في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(8) في الاستبصار : « ولازمها ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1121 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 641 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12953 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 434 ، ح 16703 ؛ وج 13 ، ص 136 ، ح 17417 ؛ وفيه ، ص 139 ، ح 17424 ، إلى قوله : « ويستغفر ربّه ».
(10) في « ظ » : + « بن يحيى ».
(11) في « ظ ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « أبا عبد الله ».
(12) في حاشية « جن » : « عبث ».
(13) الظاهر من المدارك إرجاع الضمير في قوله : « عليهما » إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم. قال العلاّمة المجلسي : « لعلّ ما فهمه رحمه الله أظهر ». راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 417 418 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 355.




