قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ؟ قَالَ : « يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ؟ قَالَ : « هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً (1) ». (2)
7379 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَيْسَ لَهُ (3) أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (4) ». (5)
7380 / 4. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (6) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (7) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ (8) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ
__________________
(1) في المرآة : « يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم.
الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع. وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور. وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقاً. وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة. وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة ». راجع : المقنع ، ص 243 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 552.
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1118 ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12951 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 138 ، ح 17422 ؛ وفيه ، ص 136 ، ح 17416 ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم ».
(3) في « بف » : « عليه ».
(4) في التهذيب : « منه ». وفي المرآة : « يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1123 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 433 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « وإن لم ينزل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12952 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 139 ، ح 17425.
(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(7) في الاستبصار : « عليّ بن رئاب » ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « ابن رئاب ».
(8) في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « إن ».




