وَقَالَ (1) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَيُنْزِلُهَا (2) بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ.
قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (3) ». (4)
7378 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (5) عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا (6) ، وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا ».
قُلْتُ : أَفَيَمَسُّهَا (7) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
__________________
(1) في حاشية « بح » : « وقلت ».
(2) في الوسائل : « أو ينزلها ».
(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 351 : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام :
الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ.
الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وهو أيضاً مقطوع به في كلامهم.
الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ ج 5 ، ص 326 ، ح 33 ].
الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ص 842 من الحجري.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 642 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2591 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1119 و 1120 ؛ وص 327 ، ح 1122 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 643 ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 ، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12950 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 135 ، ح 17415.
(5) في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام » بدل « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ».
(6) « الخِمارُ » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب. راجع : المغرب ، ص 154 ؛ المصباح المنير ، ص 181 ( خمر ).
(7) في « ظ » : « فيمسّها » بدون همزة الاستفهام.




