7365 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (1) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج (2) ، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. (3)
7366 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، فَدَخَلَ (4) بِهَا الْمُحْرِمُ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فَإِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (5) قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا (6) مُحْرِمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ». (7)
__________________
(1) هكذا في « بق ، جر » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عن صفوان » بدل « وصفوان ». وهو سهو كما تقدّم تفصيلاً ذيل الكافي ، ح 7177 فلاحظ.
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ولا يزوّج ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1135 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4433 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المحرم يتزوّج؟ قال : لا » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1129 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 648 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام. الجعفريّات ، ص 70 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ضمن ح 10 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 675 ، ح 12906 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ح 16714.
(4) في الوافي : « ودخل ».
(5) في « ظ ، بث » : « يكون ».
(6) في « جن » : « تزوّج ». وفي « بس » : « يزوّجها ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1138 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12914 ؛ الوسائل ،




