النِّسَاءَ ؛ وَالْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيَعِدُهُمْ يَوْماً (1) ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ ».
قُلْتُ لَهُ (2) : أَرَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ (3) دَرَاهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَقَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى (4) النِّسَاءَ؟
قَالَ : « فَلْيُعِدْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ (5) ». (6)
102 بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَيُطَلِّقُ وَيَشْتَرِي الْجَوَارِيَ
7362 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَنْكِحُ ، وَلَايُنْكِحُ ، وَلَايَخْطُبُ ، وَلَايَشْهَدُ النِّكَاحَ (7) ، وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ». (8)
7363 / 2. أَحْمَدُ (9) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
(1) في « ى » : « يوماً ».
(2) في « بح ، بخ » والوافي والوسائل : « له ».
(3) في « ظ » : « عليه ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « وأتى ».
(5) في المرآة : « هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب ».
(6) الوافي ، ج 13 ، ص 784 ، ح 13159 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 180 ، ح 17525.
(7) في التهذيب ، ح 1136 : « ولا يشهد » بدل « ولا يخطب ولا يشهد النكاح ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1136 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2709 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1128 ؛ وص 330 ، ح 1137 ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2708 ؛ وج 3 ، ص 410 ، ح 4434 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12899 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ذيل ح 16712.
(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.




