وَيَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ (1) صَامَ (2) ». (3)
7358 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، أَوْ يَصُومُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ ؛ وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ». (4)
7359 / 7. سَهْلٌ (5) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَهُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ ،
__________________
وكأنّه قدّس سرّه أخذه من النَّسْك بمعنى الذبح ، يقال : نسك ينسك نسكاً ، إذا ذبح. والمَنْسَك : المذبح. والنسيكة : الذبيحة. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 48 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1265 ( نسك ).
(1) في الفقيه : « هدياً » بدل « ثمن هدي ».
(2) في المرآة : « يدلّ على أنّ الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور. وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه. ونقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلّل بمجرّد النيّة عند عدم الهدي ، نعم ورد بعض الروايات في بدليّة الصوم في هدي الإحصار ، كحسنة معاوية بن عمّار ورواية زرارة ، والرواية الثانية ضعيفة السند ، والاولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلاّ أنّ إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقّف على دليل ؛ حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه ، فيستمرّ عليه إلى أن يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بعمرة إن أمكن ، وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي ، أو يقدر على العمرة ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 515 ، ح 3106 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 13 ، ص 781 ، ح 13151 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 187 ، ح 17539.
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 334 ، ح 1149 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 658 ، بسندهما عن مثنّى. التهذيب ، ج 5 ، ص 423 ، ح 1469 ، بسنده عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح 7299 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 782 ، ح 13152 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 167 ، ذيل ح 17496 ؛ وص 185 ، ذيل ح 17534.
(5) في « بث » : + « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.




