7356 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ (1) الرَّجُلُ (2) بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَوَجَدَ مِنْ (3) نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ (4) ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ (5) الْهَدْيَ ، فَلْيُقِمْ عَلى إِحْرَامِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ، وَلْيَنْحَرْ (6) هَدْيَهُ وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَقَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ (7) ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (8) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى مَكَّةَ؟
قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَيُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ ». (9)
7357 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَحْصُورِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ، قَالَ : « يَنْسُكُ (10)
__________________
النساء » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 516 ، ذيل ح 3107 الوافي ، ج 13 ، ص 777 ، ح 13145 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 181 ، ذيل ح 17527 ؛ وفيه ، ص 177 ، ذيل ح 17521 ، إلى قوله : « المحصور لا تحلّ له النساء » ؛ البحار ، ج 44 ، ص 203 ، ح 22 ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما » إلى قوله : « فلمّا برأ من وجعه اعتمر ».
(1) في « بح » : « حصر ».
(2) في « ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « الرجل ».
(3) في « بح » وحاشية « بث » : « في ». وفي الوافي : « عن ».
(4) في التهذيب : « أن يدرك هديه قبل أن ينحر » بدل « أنّه يدرك الناس ».
(5) في « ى » : « أن ينحر ».
(6) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « وينحر ».
(7) في الوسائل والتهذيب : « والعمرة ». وفي الوافي : « قوله : من قابل ، قيد للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما يحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله : أو العمرة ؛ يعني إذا كان إحرامه للعمرة ».
(8) في التهذيب : « وهو محرم ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 422 ، ح 1466 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج 13 ، ص 781 ، ح 13150 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14263 ؛ وج 13 ، ص 183 ، ح 17529.
(10) في الوافي : « ينسك ، أي ينحر بدنة هناك. وفي الفقيه : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً؟ قال : يصوم ».




