حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ (1) لِلْمُحْرِمِ ، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ». (2)
7345 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ (3) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ؟
قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! بِئْسَ مَا صَنَعَا ».
قُلْتُ : قَدْ فَعَلَا ، فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟
قَالَ : « عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ (4) ». (5)
7346 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
(1) قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». النهاية ، ج 1 ، ص 336 ( حبا ).
(2) علل الشرائع ، ص 446 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب العشرة ، باب الاتكاء والاحتباء ، ح 3735 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 90 ، ح 11551 ؛ وج 12 ، ص 612 ، ح 12726 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 562 ، ح 17090 ؛ وج 13 ، ص 266 ، ح 17711.
(3) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أبي حلاّل الرازي ». والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام ، هو أبو هلال الرازي. راجع : رجال البرقي ، ص 44.
(4) في المرآة : « عمل به الشيخ رحمه الله ولم يذكره الأكثر ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 385 ، ح 1343 ؛ وص 463 ، ح 1618 ، بسندهما عن حفص بن البختري الوافي ، ج 12 ، ص 663 ، ح 12878 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 173 ، ح 17516 ؛ وفيه ، ج 12 ، ص 563 ، ح 17091 ، إلى قوله : « بئس ما صنعا ».
(6) هكذا في « بخ ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : + « عن أحمد بن محمّد ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن العمركي [ بن عليّ ] عن عليّ بن جعفر في كثيرٍ من أسناد




