وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَا يَسْتَدْمِي (1) ». (2)
7343 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَيَغْتَسِلُ (4) بِالْمَاءِ؟
قَالَ : « يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ (5) يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَيَصُبَّ عَلى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً (6) ، فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلاَّ مِنَ الِاحْتِلَامِ ». (7)
7344 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
__________________
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. التهذيب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1078 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي ». مسائل عليّ بن جعفر ، ص 118 ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ولاينبغي أن يدمي فمه ». الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ذيل ح 117 ، وتمامه فيه : « ولابأس بالسواك للمحرم » الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12875 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ذيل ح 17087.
(1) في المرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقاً ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة ».
(2) الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12876 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17088.
(3) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « الحسن ». وفي « بخ ، بس » : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(4) في الوسائل ، ح 17007 : « أو يغتسل ».
(5) في « جد » : « أن ».
(6) تلبيد الشعر : أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صَمْغ عند الإحرام ؛ ليتلبّد شعره إبقاءً عليه ؛ لئلاّيشعث ويقمل. وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرام. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 224 ( لبد ).
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2705 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 12 ، ص 659 ، ح 12863 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 536 ، ذيل ح 17012 ؛ وفيه ، ص 534 ، ح 17007 ، إلى قوله : « ما لم يتعمّد قتل دابّة ».




