مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 457 من 691

7340 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ (1) إِحْرَامَهُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ : « يَقُولُ : يَا سَعْدُ (2) ». (3) ‌

7341 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (4) ». (5) ‌

7342 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ». (6) ‌

__________________

عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2706 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1079 ؛ وص 314 ، ح 1081 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2695 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 661 ، ح 12869 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 537 ، ح 17015.

(1) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « حتّى ينقضي ».

(2) في الوافي : « لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في « سعديك » ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي ». وفي المرآة : « هو أيضاً محمول على الكراهة ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 386 ، ح 1348 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2583 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم » الوافي ، ج 13 ، ص 671 ، ح 12896 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17085.

(4) في المرآة : « يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء ».

(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 306 ، صدر ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، صدر ح 607 ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12874 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 562 ، ح 17089.

(6) علل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2650 ، معلّقاً عن

الصفحة 457 من 691