مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 691

مِنَ الطَّيْرِ ، وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ (1) أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (2) فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ ». (3) ‌

7336 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ (4)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ (5) لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ (6) حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا ». (7) ‌

__________________

لا يكون مستقلاًّ بالطيران ، فلا يكون ممتنعاً ، وكلّ ما لم يكن ممتنعاً في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيراً ، أو غيره وإن توحّش ».

(1) في « بث ، بس » : « الحلال ».

(2) في الوافي : « قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحلّ والحرم ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلاً ».

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1278 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « وما أحلّ للحلال أن يذبحه ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2379 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1279 ، بسند آخر ، إلى قوله : « الإبل والغنم » مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 944 الوافي ، ج 13 ، ص 709 ، ح 12987 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 549 ، ح 17050.

(4) في « بس ، جن » : « شاة ».

(5) في « بف » والوافي : « ويحتشّ ». وفي الوسائل : « أن يحتشّ ».

(6) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » : + « قال : نعم ». وفي المرآة : « واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلاّما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة. وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضاً ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه ».

(7) المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، من قوله : « ويقطع ما شاء من الشجر » مع اختلاف يسير

الصفحة 455 من 691