كَيْ (1) يَنْكُلَ (2) عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا (3) ». (4)
7330 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ (5) مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَأَلْقِ الْقُرَادَ ». (6)
7331 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ (7)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايَنْزِعِ الْحَلَمَةَ ». (8)
__________________
(1) في « بح » والتهذيب : « لكي ».
(2) النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 116 ( نكل ).
(3) في الوافي والكافي ، ح 7424 : « غيره ». وفي التهذيب : « فعل غيره من الصيد » بدل « صيد غيرها ».
(4) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7424 ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك. التهذيب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 227 ، وتمام الرواية فيه : « وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه » الوافي ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذيل ح 17128.
(5) تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث 3 و 4 من الباب السابق.
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2720 ، معلّقاً عن حريز ، إلى قوله : « الحلمة مع البعير ». وفيه ، ح 2721 ، بسند آخر ، من قوله : « والحلمة مع البعير » إلى قوله : « فلا تلقها » مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص 458 ، ذيل ح 2 ، بسند آخر ، إلى قوله : « والحلمة من البعير » الوافي ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12851 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ذيل ح 17029.
(7) تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 523 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 36 ( قرد ).
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2719 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1167 و 1168 ، بسند آخر من




