مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 691

7321 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَامِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً ». قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « كَفّاً وَاحِداً (1) ». (2) ‌

7322 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً (3) أَوْ حَلَمَةً (4) أَطْرَحُهُمَا (5)؟

قَالَ : « نَعَمْ (6) ، وَصَغَارٌ لَهُمَا (7) ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا ». (8) ‌

__________________

(1) في المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 661 ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 649 ، ح 12838 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17020.

(3) « القُراد » كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه. والجمع : القِرْدان. راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 348 ؛ المصباح المنير ، ص 496 ( قرد ).

(4) قال الجوهري : « الحَلَمة : القُراد العظيم ». وقال الفيروزآبادي : « الحَلَمة ، محرّكة : ... الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1903 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1445 ( حلم ).

(5) في « ى » والفقيه والتهذيب : « أطرحها ». وفي الفقيه : + « عنّي وأنا محرم ».

(6) في المرآة : « قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضاً ، وهي القراد العظيم عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. ولا يخلو من قوّة ». راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ذيل ح 1166 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 344.

(7) في الوافي : « وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان ».

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1162 ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 358 ،

الصفحة 445 من 691