96 بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ
7319 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (1) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (2) قَتَلَ قَمْلَةً (3) وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ». قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا؟ قَالَ : « لَا فِدَاءَ لَهَا (4) ». (5)
7320 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟
قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (6) فِي الْقَمْلِ (7) ، وَلَايَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا ». (8)
__________________
بن سويد. الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2702 ، معلّقاً عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1169 و 1170 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 667 و 668 ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 359 ، ح 2700 و 2701 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1176 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 674 الوافي ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12830 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 171 ، ذيل ح 17511.
(1) في « بس » والوسائل : « بن أيّوب ».
(2) في « ظ » : « الرجل ».
(3) في حاشية « جن » : + « بتعمّد ». و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 568 ؛ تاج العروس ، ج 15 ، ص 632 ( قمل ).
(4) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 323 : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام. وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة. وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 339 ؛ الوسيلة ، ص 162 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 343.
(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2703 ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12845 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17018.
(6) في « بخ ، بف » : « عليه ».
(7) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « القملة ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1166 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 664 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمقتله ... ، ح 7334 الوافي ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12846 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17019.




