7314 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ (1) مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ ». (2)
7315 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (3) ». (4)
7316 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ (5) ». (6)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « لا تأخذ الحرام ». وفي الوافي والفقيه : « الحرام » بدل « المحرم ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1179 ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2696 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 643 ، ح 12823 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 515 ، ح 16951.
(3) في حاشية « بح » : + « يهريقه ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1174 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 672 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. التهذيب ، ج 5 ، ص 473 ، صدر ح 1665 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 675 ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2693 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1177 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ». الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2694 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 644 ، ح 12824 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17478.
(5) في المرآة : « المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه ». راجع : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 19 ، المسألة 394 ؛ منتهى المطلب ، ص 816 من الحجريّ.
(6) الوافي ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12828 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 173 ، ح 17515.




