7312 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ (1) يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ (2) ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ ». (3)
7313 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4) عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ؟
قَالَ : « يَدَعُهَا ».
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ ، فَفَعَلَ؟
قَالَ (5) : « عَلَيْهِ دَمٌ (6) يُهَرِيقُهُ (7) ». (8)
__________________
(1) في « بث » : « أظافر ». وفي « بخ » والوافي : « أظافير ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « مفترقتين ». وفي « بح » : « متفرّقين ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ذيل ح 2689 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ذيل ح 1141 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ذيل ح 651 ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 640 ، ح 12814 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 164 ، ح 17491.
(4) في « ظ » : « أبا عبدالله ».
(5) في « ى ، جد » : « فقال ».
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : عليه دم ، الظاهر إرجاع ضمير « عليه » إلى المقلّم ، وأرجعه الأكثر إلى المفتي ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرّح في الدروس بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني رحمه الله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي. وروى الشيخ بسند فيه ضعف وفيه التصريح بأنّ الدم على المفتي ، والمسألة محلّ إشكال ». وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 349 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 355 ، المسألة 272 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 383 ، ذيل الدرس 101.
(7) في « ى ، بف » : « يهريقه ».
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2692 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1082 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 12 ، ص 642 ، ح 12822 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 538 ، ذيل ح 17017 ؛ وج 13 ، ص 165 ، ح 17493.




