7310 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ (1) أَظْفَارُهُ (2) أَوْ يَنْكَسِرُ (3) بَعْضُهَا ، فَيُؤْذِيهِ ذلِكَ (4)؟
قَالَ : « لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا ، وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ (5) ». (6)
7311 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي مُحْرِمٍ (7) قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ». قُلْتُ (8) : ظُفُرَيْنِ؟ قَالَ : « كَفَّيْنِ ». قُلْتُ : ثَلَاثَةً (9)؟ قَالَ : « ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ ». قُلْتُ : خَمْسَةً؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (10) ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ». (11)
__________________
(1) في « ظ ، بث ، بح » والوافي : « يطول ».
(2) في « ظ ، بث ، بخ » : « أظافيره ».
(3) في الوافي : « في بعض النسخ : إلى أن ينكسر ، مكان : أو ينكسر ».
(4) في التهذيب : « أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك ».
(5) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ ظفر مدّاً من الطعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ».
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2691 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1083 ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 12 ، ص 639 ، ح 12812 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 163 ، ذيل ح 17489.
(7) في « جن » : « المحرم ».
(8) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جد » والوافي والوسائل : « قلت ». وفي « بس » : « قال قلت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(9) في « ى ، بس ، جد ، جن » : « ثلاثاً ».
(10) في الوافي : « ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ؛ لما يأتي من أنّه لايلزمه الدم حتّى يبلغ عشرة ».
(11) التهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1143 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 653 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2689 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1141 و 1142 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 652 و 653 الوافي ، ج 12 ، ص 640 ، ح 12813 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 164 ، ح 17490.




