الصُّدَاعِ (1) ». (2)
95 بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ
7308 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ، وَلَايَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ (4) ». (5)
7309 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ (6) ». (7)
__________________
(1) « الصُّداع » : وجع الرأس. الصحاح ، ج 3 ، ص 1242 ( صدع ).
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1056 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 12 ، ص 598 ، ح 12677 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 507 ، ذيل ح 16923 ؛ وص 530 ، ح 16992.
(3) في « بث ، بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(4) « المَحاجِمُ » : جمع المِحْجَم والمِحْجَمة ، وهي قارورة الحاجم ، وهي الآلة التي يحتجم فيها دم الحجامة عند المصّ. والمحجم أيضاً : مِشْرطُ الحاجم ، أي ما يشرط به ، أي يشقّ به الجلد. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1894 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 347 ( حجم ).
(5) قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 946 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف. المقنعة ، ص 431 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 348 ، ح 2651 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1045 و 1046 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 609 و 610 الوافي ، ج 12 ، ص 637 ، ح 12805 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 512 ، ح 16940.
(6) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 320 : « قوله عليه السّلام : لا يستطيع الصلاة ، أي قائماً ، أو يحصل له الغشي أو الإغماء ، ويترك الصلاة بهما ، أو الأعمّ. وعلى التقادير الظاهر أنّه على المثال ، ويدلّ كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختياراً ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1044 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 608 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 637 ، ح 12806 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 512 ، ح 16941.




