7299 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ (1) مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (2) ، فَقَالَ لَهُ (3) : أَتُؤْذِيكَ (4) هَوَامُّكَ (5)؟ قَالَ (6) : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (7) فَأَمَرَهُ (8) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَحْلِقَ (9) ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، وَالنُّسُكَ شَاةً ».
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ عليه السّلام : « وَكُلُّ شَيْءٍ فِي (10) الْقُرْآنِ « أَوْ » (11) فَصَاحِبُهُ (12) بِالْخِيَارِ (13) يَخْتَارُ (14)
__________________
(1) في البحار : « تتناثر ». و « يتناثر » : يتساقط ، مطاوع نثر الشيء ينثره ، أي رماه متفرّقاً. راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 191 ؛ ، ج 1 ، ص 665 ( نثر ).
(2) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « وهو محرم ».
(3) في « بس » والتهذيب والاستبصار : « له ».
(4) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي ، ح 231 : « أيؤذيك ».
(5) « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات ». النهاية ، ج 5 ، ص 275 ( همم ).
(6) هكذا في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح 231 والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(7) البقرة (2) : 196.
(8) في « بف » : « فأمر به ».
(9) في البحار وتفسير العيّاشي ، ح 231 والنوادر للأشعري : + « رأسه ».
(10) هكذا في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح 232 والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».
(11) في المرآة : « يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة ، وأجمع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً سواء كان لأذى أو غيره ... الثاني : أنّ النسك المذكورة في الآية شاة ، وهو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث : أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، ولا خلاف فيه. الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، وهو المشهور بين الأصحاب ... الخامس : أنّ كلمة « أو » صريحة في التخيير ».
(12) في « ظ ، بح » : + « فيه ».
(13) في « بح » : « بالخيار ».
(14) في « بس » : « ويختار ».




