7297 / 5. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا (1) لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا (2) لِلزِّينَةِ (3) ، فَلَا (4) ». (5)
94 بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ (6) أَوْ خُرَاجٌ (7) أَوْ عِلَّةٌ
7298 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا (8) يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (9) ». (10)
__________________
ح 12789 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16805.
(1) في « بث ، جد » : « ما ».
(2) في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا ».
(3) في « بف » : « الزينة ».
(4) في المرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت ». وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99.
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ... ، ح 7232 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12790 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16804.
(6) في « ى ، بخ ، جن » : « جراح ».
(7) في « بخ ، جن » : « أو خراج ». وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح ». وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 309 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 ( خرج ).
(8) في الفقيه : + « يحلّ له أن ».
(9) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 316 : « قوله عليه السّلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره. ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام. والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي ».
(10) الفقيه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2656 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 627 ، ح 12755 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 527 ، ح 16984.




