مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 691

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ (1) ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ ». (2) ‌

7295 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ؟

قَالَ : « أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَلكِنْ بِالصَّبِرِ (3) وَالْحُضُضِ (4) ». (5) ‌

7296 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ (6) ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاطِيبٌ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب ».

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1030 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » الوافي ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12793 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 473 ، ح 16814.

(3) « الصبر » : عصارة شجر مرّ. وقيل غير ذلك. وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء وهو الأشهر وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 707 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 442 ؛ المصباح المنير ، ص 331 ( صبر ).

(4) قال الجوهري : « الحُضُض والحُضَض بضمّ الضاد الاولى وفتحها : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر ». وقال ابن الأثير : « هو داء معروف. وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل. وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1071 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 400 ( حضض ).

(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2648 ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » الوافي ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12788 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16803.

(6) في الوافي : « عينه ».

(7) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة. ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب ». وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 324 ، المسألة 244.

(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2647 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 633 ،

الصفحة 432 من 691