مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 691

قَالَ : « فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ». (1) ‌

93 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ‌

7293 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَلَا‌ تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ (2) ». (3) ‌

7294 / 2. عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5) ، قَالَ :

__________________

(1) الوافي ، ج 12 ، ص 625 ، ح 12767 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16727.

(2) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 314 : « الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر.

الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقاً ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضاً في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره في المنتهى.

الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم ».

وراجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 313 و 319 ، المسألة 106 و 119 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 765.

(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1029 ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1025 ؛ وعلل الشرائع ، ص 456 ، ح 2 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة ». علل الشرائع ، ص 458 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2649 ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لأنّه من الزينة ». وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ذيل ح 2647 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1024 ، بسند آخر ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12792 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 472 ، ح 6813 ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » ؛ وص 469 ، ح 16800 ، من قوله : « ولا تكتحل ».

(4) في « جن » : + « بن إبراهيم ».

(5) في « بخ ، بف » : « بن عمّار ».

الصفحة 431 من 691