7290 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ؟ قَالَ : « الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ (1) ». (2)
7291 / 18. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ ، وَيُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ ، وَمَا هُوَ بِطِيبٍ ، وَمَا بِهِ بَأْسٌ (3) ». (4)
7292 / 19. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي جَعَلْتُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِي (6) مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ (7) فَأَجِدُ (8) مِنْ رِيحِهَا؟
__________________
ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 606 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 624 ، ح 12762 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 455 ، ح 16765.
(1) في المرآة : « يدلّ على أنّ ما لم يكن متّخذاً للتطيّب وإن كانت له رائحة طيّبة لا بأس بأكله ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 607 ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 12 ، ص 624 ، ح 12764 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 455 ، ح 16766.
(3) في المرآة : « يدلّ على جواز استعمال الحنّاء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1019 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 600 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 351 ، ح 2668 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج 12 ، ص 625 ، ح 12765 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 451 ، ح 16756.
(5) في حاشية « جد » : « بن عثمان ».
(6) في « بخ ، بف » : « الإحرام ».
(7) تجمير الثوب وإجماره : تبخيره بالطيب ، والتجمير أكثر. النهاية ، ج 1 ، ص 293 ؛ المغرب ، ص 88 ( جمر ).
(8) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فأخذ ».




