مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 691

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ (1) ». (2) ‌

7282 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً (3) حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟

فَقَالَ (4) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ (5) وَلِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَاتَعْلَمُ ». (6) ‌

7283 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(1) في المرآة : « يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة. ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيداً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99.

(2) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح 7224 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12750 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16754.

(3) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 1008 والاستبصار : + « فيه زعفران ». والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول. راجع : المصباح المنير ، ص 163 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 838 ( خبص ).

(4) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « قال ».

(5) في التهذيب ، ح 1008 والاستبصار : « كفّارة لما أكلت » بدل « كفّارة لذلك ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2662 ، معلّقاً عن الحسن بن هارون. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 298 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 592 ، بسندهما عن الحسن بن هارون. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح 8016 و 8017 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 483 ، ح 3029 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 282 ، ح 963 ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك ». معاني الأخبار ، ص 339 ، ح 9 ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » إلى قوله : « فتصدّق به » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 556 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 229 ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12752 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 149 ، ذيل ح 17449.

الصفحة 426 من 691