وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَامِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَأَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ (1) الطَّيِّبَةِ ، وَلَاتُمْسِكْ عَنْهُ (2) مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (3) ». (4)
7275 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا الرَّيْحَانِ ، وَلَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَلَابِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (5) ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (6) ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ (7) ». (8)
__________________
(1) في « بف » والوافي : « الريح ».
(2) في الوافي والوسائل : « عليه ».
(3) في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 307 : « يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه ... الثاني : تحريم التدهين مطلقاً كما مرّ. الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضاً موضع وفاق. الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب. الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. وقيل بالكراهة ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1039 ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 590 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 12 ، ص 615 ، ح 12730 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16728.
(5) في التهذيب ، ح 1007 والاستبصار ، ح 591 : « ولا بريح طيّبة ».
(6) في الوسائل ، ح 16729 : « بذلك » بدل « بشيء من ذلك ».
(7) في حاشية « بث » : « قدر شبعه ». وفي حاشية « بح » : « بقدر شبعه ». وفي التهذيب ، ح 1007 : « بقدر شبعه ، يعني من الطعام ». وفي الاستبصار ، ح 591 : « بقدر شبعه من الطعام » كلّها بدل « قدر سعته ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 591 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي المحاسن ، ص 318 ، كتاب العلل ، صدر ح 43 ؛ وعلل الشرائع ، ص 383 ، صدر ح 3 ،




