كُنَّا فِي دِهْلِيزِ (1) يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هُنَاكَ (2) أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام وَأَبُو يُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ (3) وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ؟ قَالَ : « لَا ».
قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ (4) كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ (5) ، وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ (6) ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، وَأَهْمَلَهُ (7) بِلَا شُهُودٍ ، فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ (8) فِيمَا أَبْطَلَ اللهُ (9) ، وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ (10) فِيمَا أَكَّدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فَأَحْرَمَ (11) وَلَمْ يُظَلِّلْ ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ، وَاسْتَظَلَّ (12) بِالْمَحْمِلِ (13) وَالْجِدَارِ ، فَعَلْنَا (14) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم » فَسَكَتَ. (15)
__________________
(1) قال الجوهري : « الدهليز بالكسر : ما بين الباب والدار ، فارسيّ معرّب ، والجمع : الدهاليز ». الصحاح ، ج 3 ، ص 878 ( دهلز ).
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّة ».
(3) في « بس » : « أبو يوسف ».
(4) في الوسائل : « يقاس ».
(5) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « في الطلاق ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « بشهادة شاهدين ». وفي الوسائل : « شاهدين ».
(7) في « بث ، بخ ، بف » والكافي ، ح 9679 : « فأهمله ».
(8) في الكافي ، ح 9679 : « فأثبتّم شاهدين » بدل « فأتيتم بشاهدين ».
(9) في الكافي ، ح 9679 : « أهمل » بدل « أبطل الله ».
(10) في « ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والكافي ، ح 9679 : « الشاهدين ».
(11) في « بف » : « وأحرم ».
(12) في « بف » : « استظلّ » بدون الواو.
(13) في المرآة : « قوله عليه السّلام : استظلّ بالمحمل ، أي سائراً ، أو في المنزل ، وعلى الأوّل المراد به المشي تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل ».
(14) في « ى ، بس » وحاشية « جن » : « ففعلنا ». وفي الوسائل : « فقلنا ».
(15) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير بيّنة ، ح 9679 ، من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق »




